Read this page in English
النص الكامل

قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة (قلم الموظفين) يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصقة عليه اوراق تمغة - نسخة عن السجل العدلي لا يتجاوز تاريخها الشهر الواحد - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية - نسخة عن الشهادات المدرسية مطابقة للاصل - شهادة حسن سلوك - شهادة من مدعي عام محل ولادته واقامته تثبت انه ليس من ملاحقات عدلية ضده - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين لاجل هذه الغاية - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كان له خدمات في الجيش

المادة 29 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/29/