المادة 5
مادة 5: يقوم على رأس امانية السر العامة مفوض من الملاك الاعلى او مفوض مقيد على جدول الترقي لهذه الغاية
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يقوم على رأس امانية السر العامة مفوض من الملاك الاعلى او مفوض مقيد على جدول الترقي لهذه الغاية
المادة 5 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/5/