المادة 58
مادة 58: يعفى الشرطيون والمفتشون والمعاونون من هذه المعاملات ويكتفون بتقديم طلب لدخول الامتحان ونسخة عن شهاداتهم المدرسية مطابقة للاصل
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 58 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 58: يعفى الشرطيون والمفتشون والمعاونون من هذه المعاملات ويكتفون بتقديم طلب لدخول الامتحان ونسخة عن شهاداتهم المدرسية مطابقة للاصل
المادة 58 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/58/