Read this page in English
النص الكامل

قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تشتمل هذه الدائرة على: 1- فرقة الاستعلامات - غايتها جمع سائر الاستعلامات المتعلقة بامن الدولة الداخلي والسياسة العامة والسعايات والدعايات الاجنبية والحركات الاجتماعية والتظاهرات والاجتماعات العامة والجمعيات وسائر المنظمات , يدخل ضمن صلاحيتها التحقيقات الادارية والسياسية المتعلقة بالاشخاص والنوادي وسائر المؤسسات 2- مصلحة جوازات السفر 3- شرطة الفنادق والمنازل المفروشة والبنسيونات 4- مصلحة الاخلاق- تراقب هذه المصلحة بيوت الدعارة وسائر الامكنة التي تتعاطى الدعارة, وتقمع الدعارة السرية وتعتمد سجلا باسماء جميع المومسات وتسهر على ان تتقيد فيه بانظمة الصحة العامة

المادة 8 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/8/