Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: تحليف الموظفين يقتضي على الموظفين الذين يشتغلون مباشرة في اعمال التحديد والتحرير وفي الكيل وفي تحقيق الخرائط والمحافظة عليها وفي اشغال تحسين الاراضي ان يحلفوا امام حاكم الصلح او القاضي العقاري اليمين المنصوص عليها في المادة 6 (النص الجديد) من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926, وما لها التعهد بالقيام بالوظيفة بدقة وامانة وهؤلاء الموظفون هم اولا: جميع موظفي الرتبة الثانية ثانيا: رئيس مكتب التسجيل ثالثا: جميع موظفي الرتبة الرابعة ما عذا المعلم الرسام والسكرتير حافظ الاوراق الممتاز ورئيس اللوازم والكاتب المحاسب رابعا: جميع موظفي الرتبة الخامسة ما عدا رسام الخرائط الاساسية والسكرتير حافظ الاوراق, خامسا: المساحون الملحقون بالقضاة العقاريين ورسامو الخرائط الاولية وكتبة الاحصاء وكتبة مكتب التسجيل وماسكو الدفاتر, ويقتضي ان يحلف رئيس دائرة المساحة الفنية اليمين نفسها امام المحكمة البدائية وفقا للمادة 9 (النص الجديد) من القرار 186 تاريخ 15 اذار سنة 926,

المادة 13 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191174/article/13/