Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يتوجب على الموظفين الذين يتسلمون اموالا بحكم وظيفتهم والمذكورين فيما يلي ان- يقدموا كفالة مقدارها مايتان وخمسون ليرة لبنانية: المراقب الممتاز للنفقات والموظفين المحاسب لدى دائرة الاعمال الفنية في المناطق وتكون هذه الكفالة اما نقدية واما بصورة سندات تودع في صندوق الحكومة او مصرفية او بصورة تأمين عقاري تقبله الحكومة ومقابل ذلك يمنح كل من هؤلاء الموظفين تعويض صندوق قدره ست ليرات لبنانية شهريا

المادة 20 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191174/article/20/