Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: الاجازات السنوية: يمنح لموظفي المساحة ضمن الحدود المتفقة مع اشغال دائرتهم اجازة ادارية براتب على اساس الراتب في المكتب مضافا اليه بدل غلاء المعيشة على ان لا تتجاوز هذه الاجازة خمسة عشر يوما في السنة بما فيما الاحاد وايام الاعياد, وتبقى على عاتق الموظف نفقات انتقاله للاستفادة من هذه الاجازة لا تحول هذه الاجازة من سنة الى اخرى, وكل تغيب باذن لسبب غير المرض يحسم من اصل مدة الاجازة السنوية. وعلى كل فان مفتش الدوائر العقارية العام يضع في مطلع كل سنة جدولا يعرض لتوقيع الوزير, تبين فيه الاوقات التي يحق خلالها للموظفين الاستفادة من اجازاتهم, ولا يعدل هذا الجدول بطلب الموظفين الا في حالات استثنائية يترك امر تقديرها لرئيس الدائرة مراعاة لحسن سير الاشغال يترك لرئيس دائرة المساحة الفنية صلاحية تجزئة الاجازة اذا قضت الاشغال بذلك

المادة 9 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191174/article/9/