المادة 1
ممنوع استخراج المواد من القسم من نهر بيروت الواقع بين الشاطىء وخط عمودي على محور النهر كائن عند منتهى طريق فرن الشباك نهر بيروت التي هي الحد الجنوبي لبلدية بيروت .
مرسوم رقم 2383 تاريخ 15/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2383 تاريخ 15/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ممنوع استخراج المواد من القسم من نهر بيروت الواقع بين الشاطىء وخط عمودي على محور النهر كائن عند منتهى طريق فرن الشباك نهر بيروت التي هي الحد الجنوبي لبلدية بيروت .
المادة 1 من مرسوم رقم 2383 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191177/article/1/