المادة 9
ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191199/article/9/