Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تشكل اللجنة الادارية المشار اليها في المادة الحادية عشرة من: وزير التموين رئيسا وزير المالية وزير الزراعة وزير التجارة والصناعة اعضاء وزير الداخلية المندوب لدى مجلس الميرة مدير التموين مقررا يمكن للوزراء المشار اليهم في حالة الضرورة ان يستنيبوا عنهم كل مدير وزارته تعتبر جلسات هذه اللجنة قانونية متى حضرها ثلاثة على الاقل من اعضائها, وتصدر قراراتها باكثرية آراء اعضائها الحاضرين المطلقة, اما بحالة التوازي فصوت الرئيس يرجح

المادة 12 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/12/