المادة 10
مادة 10: لا يقبل اي ادعاء او مراجعة في حالة فقدان او سرقة ورقة اليانصيب او ايصال الايداع
مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. الحالة: ملغى.
مادة 10: لا يقبل اي ادعاء او مراجعة في حالة فقدان او سرقة ورقة اليانصيب او ايصال الايداع
المادة 10 من مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191284/article/10/