المادة 6
مادة 6: يعين مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية الامور التالية: 1- تاريخ السحوب 2- عدد وثمن اوراق كل سحب 3- كيفية وشروط البيع 4- عدد وقيمة الانصبة الرابحة 5- كيفية السحب
مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. الحالة: ملغى.
مادة 6: يعين مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية الامور التالية: 1- تاريخ السحوب 2- عدد وثمن اوراق كل سحب 3- كيفية وشروط البيع 4- عدد وقيمة الانصبة الرابحة 5- كيفية السحب
المادة 6 من مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191284/article/6/