Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 482 تاريخ 22/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 482 تاريخ 22/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد ادارة اليانصيب تاريخ عرض اوراق كل اصدار للبيع ويجب ان يقفل باب البيع قبل التاريخ المحدد للسحب بيومين تباع الاوراق نقدا على ان لادارة اليانصيب الحق بان تمنح الباعة مهلة للدفع- مقابل كفالة ولا يمكن ان تتجاوز هذه المهلة تاريخ اقفال باب بيع الاوراق

المادة 2 من مرسوم رقم 482 تاريخ 22/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191287/article/2/