Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

معدلة 30/05/1963

(عدلت بموجب مرسوم 12826 / 1963 )

1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس

مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم

لهذه الغاية.

وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.

2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).

3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على

اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.

على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.

.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/05/1963

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/05/1963 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963, م. 16 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس

    مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم

    لهذه الغاية.

    وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.

    2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).

    3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على

    اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.

    على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.

    .

المادة 10 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/191610/article/10/