Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1072 تاريخ 26/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1072 تاريخ 26/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

- لمدير المدرسة, بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من افراد الهيئة التعليمية المشمولين باحكام هذا المرسوم ان يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة ان يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا, وتكون هذه النشاطات لا تدريسية وداخل المدرسة ومن ضمن اختصاص القائم بها, ويبتغي منها بوجه خاص تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه وكذلك الاسهام في جعل المدرسة مركز اشعاع ونشاطات تربوية للبيئة التي تقوم فيها.

المادة 5 من مرسوم رقم 1072 تاريخ 26/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/191660/article/5/