المادة 16
اذا تغيب عضو الهيئة عن حضور جلستين متتاليتين من غير عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويرفع الامر الى الوزير بواسطة مفوض الحكومة لتعيين عضو بديل.
مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تغيب عضو الهيئة عن حضور جلستين متتاليتين من غير عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويرفع الامر الى الوزير بواسطة مفوض الحكومة لتعيين عضو بديل.
المادة 16 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/191906/article/16/