Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1975 تاريخ 23/11/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1975 تاريخ 23/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/11/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1983 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- عشرة بالمائة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية. 2- سبعة بالمائة للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية. شرط ان لا تقل الزيادة على مائة وستين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ خمسمائة وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1975 تاريخ 23/11/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/191956/article/2/