Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مع الاحتفاظ بما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا المرسوم يفوض مدير الداخلية من قبل الوزير:

1- بتوقيع جميع المراسلات والتعاميم والمقررات التي لا تمس مبدأ عاما.

2 - بتصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية المعروضة على تصديق الوزارة ما عدا مقررات مجلسي بلديتي بيروت وطرابلس التي يعود الى الوزير حق التصديق عليها.

3 - ان ينزل بالموظفين جميع العقوبات التأديبية التي لا تحتاج لرأي المجلس التأديبي .

4 - ان يمنح الموظفين المأذونيات التي لا تتجاوز 15 يوما.

المادة 8 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191988/article/8/