المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1186 تاريخ 27/08/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1186 تاريخ 27/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1186 تاريخ 27/08/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/192051/article/3/