Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1756 05/10/1991

تعديل تخطيط في منطقة الدكرمان العقارية في صيدا

مرسوم رقم 1756 تاريخ 05/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1756
التاريخ
05/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1991, ص. 742-743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1756 تاريخ 05/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب ) والمبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكرمان العقارية في صيدا (محافظة الجنوب ),

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ج - د) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك في منطقة الدكرمان العقارية في صيدا (مافظة الحنوب ).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991