المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب ) والمبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكرمان العقارية في صيدا (محافظة الجنوب ),
مرسوم رقم 1756 05/10/1991
مرسوم رقم 1756 تاريخ 05/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب ) والمبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكرمان العقارية في صيدا (محافظة الجنوب ),
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ج - د) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك في منطقة الدكرمان العقارية في صيدا (مافظة الحنوب ).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة