المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت (قضاء عكار)
مرسوم رقم 61 تاريخ 12/10/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 61 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت (قضاء عكار)
المادة 1 من مرسوم رقم 61 تاريخ 12/10/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/192375/article/1/