المادة 10
يعفى مصرف لبنان كما تعفى الخزينة من تحصيل السندات ومن اجزاء اي معاملة قانونية بشانها.
مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 22/10/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعفى مصرف لبنان كما تعفى الخزينة من تحصيل السندات ومن اجزاء اي معاملة قانونية بشانها.
المادة 10 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/192435/article/10/