Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية للأجراء بأثنتين وأربعين ساعة خلال الدوام الشتوي, وبسبع وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي.

ويخضع الأجراء لنفس نظام العمل الذي يخضع له مستخدمو المجلس.

المادة 54 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/54/