المادة 54
يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية للأجراء بأثنتين وأربعين ساعة خلال الدوام الشتوي, وبسبع وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي.
ويخضع الأجراء لنفس نظام العمل الذي يخضع له مستخدمو المجلس.
نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 54 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية للأجراء بأثنتين وأربعين ساعة خلال الدوام الشتوي, وبسبع وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي.
ويخضع الأجراء لنفس نظام العمل الذي يخضع له مستخدمو المجلس.
المادة 54 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/54/