المادة 6
مادة 6: تعطى شهادة انهاء دروس الحياكة لمن نال علامة احد عشر على عشرين على الاقل. اما الطلاب الذين يحصلون على معدل يتجاوز اربعة عشر على عشرين فيعطون شهادة امتياز.
مرسوم رقم 7151 تاريخ 15/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7151 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تعطى شهادة انهاء دروس الحياكة لمن نال علامة احد عشر على عشرين على الاقل. اما الطلاب الذين يحصلون على معدل يتجاوز اربعة عشر على عشرين فيعطون شهادة امتياز.
المادة 6 من مرسوم رقم 7151 تاريخ 15/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/192904/article/6/