Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 102

المادة 102 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 102

مادة 102: يتألف مجلس الفيلق من: قائد الفيلق رئيسا مفتش الفيلق عقيد او مقدم يعينه قائد الفيلق بموافقة الداخلية في مطلع كل عام اعضاء لا تكون قرارات مجلس الفيلق شرعية اذا غاب الرئيس او احد الاعضاء عن الجلسة, ولذلك, يمكن, في حالة الاضطرار, ان ينوب عن الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه حكما, وفي مثل هذه الحالة يترأس المجلس اقدم الحاضرين في اعلى رتبة

المادة 102 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/102/