المادة 10
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة العاشرة من قانون موازنة عام 72, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة العاشرة من قانون موازنة عام 72, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
المادة 10 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/193097/article/10/