المادة 3
مادة 3: على اللجنة ان تنهي الاعمال الموكولة اليها خلال مدة سنتين تبتدىء اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 31/05/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على اللجنة ان تنهي الاعمال الموكولة اليها خلال مدة سنتين تبتدىء اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/193147/article/3/