Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2146 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2146. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: انشئت في الادارات العامة والوزارات الاتية مديريات عامة تحدد صلاحياتها بموجب مرسوم لاحق وهي: مديرية العدلية مديرية الخارجية مديرية الداخلية مديرية المالية مديرية الاشغال العامة مديرية التربية الوطنية والفنون الجميلة مديرية الاقتصاد الوطني وتكون كل من امانة السر العامة لدى رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الوزارة ومحافظة مدينة بيروت الممتازة بمثابة مديرية عامة

المادة 1 من مرسوم رقم 2146 https://lebaneselegislation.com/decree/193211/article/1/