المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة بنت جبيل - قضاء صور - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
مرسوم رقم 3230 تاريخ 24/10/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 24/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ينشأ في بلدة بنت جبيل - قضاء صور - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
المادة 1 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 24/10/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/193215/article/1/