Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/06/1975. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: على المحال ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن مهلة الشهر التي تبدأ من تاريخ ورود الملف من المقرر. اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع او كان سيتجاوز المهلة الآنف ذكرها ينظر في القضية ويعتبر قرار المجلس او الهيئة الاستئنافية وجاهيا.

المادة 10 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/193231/article/10/