المادة 5
تحدد بدلات مد القساطل وارساء عوامات ربط السفن التي يقيمها الافراد او المؤسسات او الشركات داخل المياه البحرية او الاملاك العامة البحرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/05/1963 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. الحالة: ملغى.
تحدد بدلات مد القساطل وارساء عوامات ربط السفن التي يقيمها الافراد او المؤسسات او الشركات داخل المياه البحرية او الاملاك العامة البحرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 5 من مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/193263/article/5/