المادة 3
المادة الثالثة: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1116 تاريخ 24/05/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 24/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 24/05/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/193272/article/3/