المادة 9
يخضع عناصر الحماية لقواعد التأديب المعمول بها في المديرية العامة للامن العام طيلة مدة قيامهم بمهامهم.
مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع عناصر الحماية لقواعد التأديب المعمول بها في المديرية العامة للامن العام طيلة مدة قيامهم بمهامهم.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193285/article/9/