المادة 12
يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اقرار مبدا وشروط تفرغ اعضاء مجلس الادارة او بعضهم.
مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اقرار مبدا وشروط تفرغ اعضاء مجلس الادارة او بعضهم.
المادة 12 من مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/193337/article/12/