المادة 3
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4452 تاريخ 26/10/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4452 تاريخ 26/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 4452 تاريخ 26/10/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/193352/article/3/