المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
مرسوم رقم 6117 تاريخ 30/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6117 تاريخ 30/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
المادة 2 من مرسوم رقم 6117 تاريخ 30/08/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/193397/article/2/