Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6212 تاريخ 01/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6212 تاريخ 01/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على الجهة المرخصى لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها لاهداف تعليمية وتشييد ابنية تابعة للجامعة), في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية العائدة للعقارات المذكورة اعلاه.

المادة 3 من مرسوم رقم 6212 تاريخ 01/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/193405/article/3/