Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10863 تاريخ 26/08/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 10863 تاريخ 26/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10863 تاريخ 26/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/193517/article/3/