المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 بالنص الآتي: وفي حال عدم موافقة البلدية تراعى أحكام المادة (51) من قانون البلديات.
مرسوم رقم 10830 تاريخ 06/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10830 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 بالنص الآتي: وفي حال عدم موافقة البلدية تراعى أحكام المادة (51) من قانون البلديات.
المادة 1 من مرسوم رقم 10830 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/193620/article/1/