المادة 4
مادة 4: يعقد النفقة مهما بلغت قيمتها محافظ مدينة بيروت بعد تأشيرة المراقب العام للبلدية.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 07/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 07/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعقد النفقة مهما بلغت قيمتها محافظ مدينة بيروت بعد تأشيرة المراقب العام للبلدية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 07/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/193647/article/4/