Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل عام عدد الطلاب اللبنانيين والطالبات اللبنانيات الذين يمكن قبولهم في داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية.

يمكن ان يقبل بقرار خاص طلاب وطالبات واجانب , شرط ترشيحهم من قبل حكومات الدول التي ينتمون اليها, وعلى ان لا يزيد عددهم على نصف العدد المحلي في القرار الانف الذكر ولا يتقاضى هؤلاء الطلاب منحا.

المادة 5 من مرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/193739/article/5/