Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تدفع جوائز اوراق اليانصيب الرابحة التي لا تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة بعد انقضاء ثلاثة ايام على تاريخ السحب , وذلك فور تسليم هذه الاوراق الى مديرية اليانصيب الوطني اما الجوائز التي تزيد قيمتها على خمسماية ليرة فتسلم اوراقها الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال تذكر فيه المعلومات الاتية:

- نوع الاصدار وتاريخ سحبه.

- رقم الورقة وقيمة جائزتها.

- اسم صاحب الورقة وعنوانه ومهنته ورقم تذكرة هويته ويتم الدفع بعد انقضاء اسبوع من تاريخ الايصال.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/10/