Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يعتبر قاصرا كل فتى او فتاة لم يتما الثامنة عشرة ولا يعطى احدهما جواز سفر الا باجازة وليه بعد تصديقها من مختار المحلة او القرية

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193760/article/10/