Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على المحافظ ان يتثبت انه لا يوجد بحق المستدعي: 1- اية مذكرة عدلية موجهة اليه بصفته مدعى عليه جزائيا 2- اي قرار عدلي مشتمل على حكم جزائي يوجب حرمان الحرية 3- اي حكم او قرار حبس لا تزال فيها طريق التنفيذ مرعية الاجراء

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193760/article/3/