Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يجوز للمحافظ ان يرفض اداريا واستثنائيا تنظيم جواز السفر عندما يتضح له من دوائر الامن العام ان سفر المستدعي يضر بامن البلاد كما وبجوز في هذه الحالة منعه من السفر حتى ولو كان حائزا على جواز

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193760/article/5/