Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

اذا حكم على حامل وسام او عدة اوسمة وطنية بعقوبة جنائية او باحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية او اذا جرد من الجنسية اللبنانية, حذف اسمه حكما من الفئة او الفئات التي ينتمي اليها وذلك لدى تلقي الاشعار بالحكم عليه او بتجريده من الجنسية اللبنانية.

المادة 17 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/17/