Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

1- يودع كل وزير مجلس الاوسمة الاقتراحات المقدمة من وزارته والرامية الى منح الاوسمة او الى الترفيع من رتبة الى اخرى عندما يحدد المرسوم المشار اليه في المادة السابقة العدد الاقصى, فلا يجوز تجاوز هذا العدد. ويقترح مجلس الاوسمة بصورة الزامية تأجيل منح الاوسمة او الترفيع للمرشحين الاقل استحقاقا.

2 - يجب ان تودع الاقتراحات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه مجلس الاوسمة في التواريخ التي يحددها هذا المجلس بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها في هذا الصدد.

غير انه يمكن تقديم الاقتراحات التي ترتدي طابعا عاجلا استثنائيا في اي وقت ووفقا للشروط ذاتها يتخذ تاريخ 31 كانون الاول الذي يلي مباشرة تاريخ تقديم الاقتراح اساسا لحساب اقدمية المرشحين لنيل الاوسمة او للترفيع.

المادة 21 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/21/