المادة 25
تطبق مبدئيا ذات القواعد عند منح احد الاجانب وساما وطنيا ويمكن الخروج عن هذه القواعد اذا استدعت ذلك مصلحة البلاد العليا او اذا اقضت اللياقة الدبلوماسية بذلك.
نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل
المادة 25 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق مبدئيا ذات القواعد عند منح احد الاجانب وساما وطنيا ويمكن الخروج عن هذه القواعد اذا استدعت ذلك مصلحة البلاد العليا او اذا اقضت اللياقة الدبلوماسية بذلك.
المادة 25 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/25/