Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

1 - يشتمل وسام الاستحقاق اللبناني على رتبة استثنائية الوشاح الاكبر واربع درجات عادية:

- الدرجة الاولى: وسام مذهب

- الدرجة الثانية: وسام فضي مع سعف

- الدرجة الثالثة : وسام فضي

- الدرجة الرابعة : وسام برونزي.

2 - لا يمكن لاحد ان يمنح وسام احدى الدرجات ما لم يكن حاصلا على الوسام العائد للدرجة التي هي دونها مباشرة باستثناء الحالات التي يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يشتمل وسام الاستحقاق اللبناني على رتبة استثنائية الوشاح الاكبر واربع درجات عادية:

    - الدرجة الاولى: وسام مذهب

    - الدرجة الثانية: وسام فضي مع سعف

    - الدرجة الثالثة : وسام فضي

    - الدرجة الرابعة : وسام برونزي.

    2 - لا يمكن لاحد ان يمنح وسام احدى الدرجات ما لم يكن حاصلا على الوسام العائد للدرجة التي هي دونها مباشرة باستثناء الحالات التي يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 27 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/27/