Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد اوصاف الاوسمة, واشرطتها وشاراتها المميزة وشروط تسليمها, وحملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح مجلس الاوسمة:

1 - تمنح الاوسمة الوطنية لمدى الحياة. ولا يمكن استعادتها الا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - تعطى براءة لكل من يمنح وساما وفقا للشروط التي يحددها مجلس الاوسمة.

نص مرتبط:تحديد أوصاف وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى

المادة 3 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/3/